Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
(مسألة 1217): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس، وإذا اتجر بها عصيانا، أو لغير ذلك يشكل صحة المعاملة فيما إذا لم يكن البائع مخالفا لا يعتقد بوجوب الخمس.
وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد بالخمس بمعاملة، أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه، وقد أحل الأئمة (سلام الله عليهم) ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء، فيما إذا أباحوها لهم، من دون تمليك، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس.
المبحث الثاني مستحق الخمس ومصرفه (مسألة 1218): يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه) ونصف لبني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم، على المشهور. والأحوط الاستيذان من الهاشمي للتصرف في سهم الإمام (عليه السلام). ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة، والأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون سفره معصية، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
Sayfa 367
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin