Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
جميع ذلك بالنتاج الحاصل له. ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة، من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك، فيجبر النقص، ويخمس ما زاد على الجبر، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة.
(مسألة 1193): إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر فالظاهر أنه يجبر الخسران بالربح.
(مسألة 1194): إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب، ولا من مؤنته ففي الجبر - حينئذ - اشكال، والأحوط عدم الجبر.
(مسألة 1195): إذا انهدمت دار سكناه، أو تلف بعض أمواله - مما هو من مؤنته - كأثاث بيته، أو لباسه، أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والأحوط عدم الجبر. نعم، يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس.
(مسألة 1196): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البايع فأقاله، لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة 1197): إذا أتلف المالك، أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءا لدين، أو هبة، أو عوضا لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع الحاكم عليه، كما يجوز الرجوع على من انتقل إليه المال.
Sayfa 360
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin