Salihlerin Yolu
منهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1414 - 1994 م
فصل بقية أحكام الزكاة (مسألة 1116): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 1117): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن ولا ضمان مع التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة.
(مسألة 1118): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك.
(مسألة 1119): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص.
Sayfa 335
1 - 770 arasında bir sayfa numarası girin