Müslim Şerhi Minhac
شرح النووي على صحيح مسلم
Yayıncı
دار إحياء التراث العربي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
١٣٩٢
Yayın Yeri
بيروت
وَإِسْكَانِ الشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وقَوْلُهُ (الْقَنْطَرِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى قَنْطَرَةِ بردان بفتح الباء والراء جسر ببغداد
[١٠٤] وقوله (الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ (وَجِعَ أَبُو مُوسَى) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَقَوْلُهُ (فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ قَوْلُهُ (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بريء مما بريء مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ مِمَّا وهو صحيح أى من الشيء الذى بريء مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَوْلُهُ (الصَّالِقَةُ وَالْحَالِقَةُ وَالشَّاقَّةُ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ فَالصَّالِقَةُ وَقَعَتْ فِي الْأُصُولِ بِالصَّادِ وَسَلَقَ بِالسِّينِ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَهُمَا لُغَتَانِ السَّلْقُ وَالصَّلْقُ وَسَلَقَ وَصَلَقَ وَهِيَ صَالِقَةٌ وَسَالِقَةٌ وَهِيَ الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَالْحَالِقَةُ هِيَ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَالشَّاقَّةُ الَّتِي تَشُقُّ ثَوْبَهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الظَّاهِرُ الْمَعْرُوفُ وَحَكَى القاضي عياض عن بن الْأَعْرَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ وَأَمَّا دعوى الجاهلية فقال القاضي عياض هِيَ النِّيَاحَةُ وَنُدْبَةُ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَشِبْهِهِ وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ فِي الْفَتْرَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْآخَرِ (أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ
2 / 110