139

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

صلاح بن محمد بن عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
رقيقه بتراض وهي ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو نحوه وعليه كفاية١ دوابه المحترمة فإن امتنع وله مال أجبر على كفاية أو إزالة ملك أو ذبح مأكول فإن امتنع فعل الحاكم ما يراه ولا يحلب ما يضر وما لا٢ روح له كقناة ودار لا تجب عمارته.

١ كفاية دوابة المحترمة: بعلفها أو سقيها أو بتخليتها للرعي وورودها الماء إن ألفت ذلك لحرمة الروح بخلاف غير المحترمة كالفواسق.
٢ وما لا روح.....إلخ: لانتفاء حرمة الروح: ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة.

1 / 145