397

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

والفدية قسمان [٩٥٠] قسم على التخيير [٩٥١] وقسم على


- ولم يرد التحديد في موضع دون موضع فحيثما فعل أجزأه. ولقوله ﷺ لكعب بن عجرة: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة»، فخيَّر النبي ﷺ كعباً في الفدية، وسواء حلق أو قلم لمرض أو عذر أو شدة حر ونحوه. وسواء تعمد ذلك أو كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً أو مكرهاً باتفاق العلماء، ولأن الله أوجب الفدية على من حلق رأسه للأذى. معذور وفي ذلك تنبيه على وجوبها على غير المعذور، ولأنه ارتفاق بما حل للمقيمين وحرم على المحرمين وذلك لا يجوز(١).

[٩٥٠] التحقيق أن الفدية على ثلاثة أقسام والبعض يعبر عنها بأضرب.

[٩٥١] أي فالقسم الأول: فدية التخيير مع العسر واليسر في أي مكان شاء. وهي نوعان:

١ - فدية الأذى: كأن لبس لعذر أو تطيب أو غطى رأسه أو غطت المرأة وجهها أو أزال أكثر من شعرتين أو قلم أكثر من ظفرين أو أمنى بنظرة أو باشر بغير إنزال مني، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

ولما روى كعب بن عجرة قال: «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ...»، سبق تخريجه(٢). =

(١) ((أحكام القرآن)) للقرطبي جـ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦، ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤/ ٤٨، ((النسيان وأثره في الأحكام الشرعية)) ص ١٦١، انظر: ص ٣٣٤ هامش ٧٨٢، ص ٣٣٥ هامش ٧٨٣ من هذا الكتاب.

(٢) ص ٣٣٤ هامش ٧٨٢.

397