وعقد النكاح [٩٣٩] وفي البيض والجراد قيمته [٩٤٠] مكان الإتلاف ولا يضمن البيض المذر [٩٤١] ولا مافيه فرخ
= بدنه أو ثوبه، فلا شيء فيه رواية واحدة، لشبهه بالبراغيث(١).
قلت : بل له أن يقتله قبل إلقائه من على بدنه أو ثوبه، لأن إلقاءه من غير قتل يتسبب في إيذاء الغير وذلك لا يجوز.
[٩٣٩] أي لا تجب فيه الفدية سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً، ولأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية كشراء الصيد(٢).
قلت : لأن الإحرام أثر على العقد ففسد ولم يؤثر العقد على الإحرام فبقي الإحرام صحيحاً فلا فدية حينئذ.
[٩٤٠] لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه»(٣).
والجراد: من صيد البر فيضمن بقيمته في مكان متلف غير مثلي. وهو الصحيح من المذهب. فإن الفرض في طريقه فقتله بالمثني عليه ففي الجزاء وجهان: أحدهما: عليه الجزاء.
الثاني: لا جزاء عليه. وهو أصح(٤).
[٩٤١] المذر: الفاسد: ومذرت البيضة مذراً فهي مذرة أي فاسدة، وأمذرت=
(١) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) جـ ١ / ٥٥٧.
(٢) ((المبدع)) جـ ٣ / ١٦١.
(٣) ((سنن ابن ماجة))، حديث (٣٠٨٦) وهو ضعيف وقد تقدم تخريجه ، انظر: ص ٤٩١ هامش ٨٣٩ في التعليق على هذه المسألة.
(٤) ((الفروع)) جـ٣ / ٤٣٥، ٤٣٦، ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) جـ ٣ ص ٤٩١، ((المبدع) جـ٣/ ١٥٨.