ويباح بغير الحرم [٨١٢] ما يعيش في الماء كالسمك [٨١٣] ولو عاش في في بر [٨١٤] أيضاً كالسحلفاة [٨١٥]
[٨١٢] لأنه: إن كان بالحرم حرم صيده، حتى على الحلال كصيد من آبار الحرم وبركه وتعريف الحرم وحدوده، وليس في الدنيا سوى الحرمين الشريفين مكة والمدينة(١).
[٨١٣] لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ... ﴾ (٢).
فالصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف شريطة أن يكون صيده خارج الحرم ويشمل ما يعيش في البحر أو الآبار والأنهار والعيون(٣).
والسمك: من خلق الماء، وهو أنواع كثيرة ولكل نوع اسم خاص، ومن أنواع السمك ما لا يدرك الطرف أولها وآخرها لكبرها، ومنها ما يدركها الطرف لصغرها. والسمك: يأوى الماء ويستنشقه بأصدافه ويأكل بعضه بعضاً وذلك قوته. ومن السمك نوع يطير على وجه البحر مسافة طويلة ثم ينزل في البحر وهناك أنواع كثيرة منه لا يستطاع حصرها (٤).
[٨١٤] تغليباً لجانب البحرية فيه.
[٨١٥] والسلحفاة: والسلحفية (لغات) وهي مفرد. جمعها سلاحف: وهي=
(١) ((فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ ٢٦ / ١١٧، ١١٨.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٣) ((الشرح الكبير)) بتصرف جـ٢/ ١٥٠.
(٤) «حياة الحيوان الكبرى) للدميري جـ٢٨/٢، «الصحاح للجوهري جـ ١٥٩٢/٤.