........................................................
=قال في الإنصاف : (( وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى (١). وقال أيضاً: يجوز شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده بل يدخل بعضه في بعض (٢) .
قوله: ((ولا يعقد عليه منطقة))، قلت : المنطقة لا تخلو : إما أن تكون فيها نفقته أو لا : فإن كان فيها نفقة فله أن يعقدها إذا لم يثبت إلا بذلك وإن لم يكن فيها نفقته فلا يخلو : إما أن يلبسها لوجع أو لحاجة أو غيرهما. فإن لبسها لوجع أو حاجة فالصحيح أنه يفدي. و كذا لو لبسها لغير حاجة فيفدي بطريق الأولى كما لو لبس مخيطاً لحر أو برد. والهميان حكمه حكم المنطقة ولأن الحاجة تدعو إلى عقدهما فإذا ثبتا بغير عقد أو أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقدهما لعدم الحاجة(٣).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( و كذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالعباءة والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة ويلبسه مقلوباً ويتغطى باللحاف وغيره. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع والأشبه=
(١) ((الإنصاف)) جـ ٤٦٦/٣.
(٢) ((الإنصاف )) جـ ٤٦٧/٣.
(٣) ((الإنصاف)) جـ٤٦٧/٣، ((كشاف القناع)) جـ ٤٢٦/٢، ٤٢٧، ٤٢٨.