113

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

صالح بن غانم السدلان

Yayıncı

دار بلنسية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وطواف الوداع [٢١٤] لكل من أراد الخروج من مكة وما عدا ذلك فسنن كما سيأتي [٢١٥] . وأركان العمرة ثلاثة:

  1. الإحرام.

  2. الطواف.

  3. السعي [٢١٦].


[٢١٤] أي طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم، دليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (١).

[٢١٥] أي وما عدا ما ذكر من الواجبات فسنن (٢).

[٢١٦] قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «وأركان العمرة الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان:

أحدهما أنهما ركنان كالحج، والرواية الثانية أنهما سنة كالرواية الثانية في الحج» (٣).

قلت: والرواية الأولى هي الصواب، لأن النبي ﷺ أحرم في الحج والعمرة وسعى بين الصفا والمروة فيهما وقال: «خذوا عني مناسككم»، ولأن مقتضى القول أنهما سنة أنه يجوز تركهما وهذا لم=

(١) رواه مسلم جـ٢ كتاب ١٥ باب ٦٧ ص ٩٦٣ حديث رقم ٣٢٨.
(٢) وسيأتي بيان ما يسن عند الإحرام ص ١٣٧ من هذا الكتاب.
(٣) «الكافي لابن قدامة» جـ ١/ ١١٩، و«الإنصاف» للمرداوي جـ ٤/ ٦٢.

113