600

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ومن باب الوليمة وعشرة النساء
أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (١) أولم الرجل إذا (٢) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (٣) للقيد (٤) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (٥) لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٦)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (٧) حذاق صبي (القرآن) (٨) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (٩)

(١) سقط من جـ، ط.
(٢) سقط من جـ، ط.
(٣) مكرره فى جـ.
(٤) في أ، جـ جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر للنفير. تهذيب اللغة ١٥/ ٤٠٦.
(٥) في د، س س بعقد وفي هـ لعقد.
(٦) البخاري برقم ٩/ ١٠١ ومسلمٌ برقم ٤٢٧ وأبو داود برقم ٢١٠٩ والترمذيُّ برقم ١٠٩٤ والنسائيُّ برقم ٦/ ١١٩ - ١٢٠ وعبد الرحمن ﵁ قد دخل بامرأته لأن النبي ﷺ رأى عليه أثر العرس فقال ﷺ: مهيم الحديث ومعناها ما أمرك وما شأنك.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) ما بين القوسين من ط.
(٩) في أ، بـ د، س هـ لدعوة.

2 / 601