577

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وابن (١) مسعود لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (٢) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري (٣)، وأمر النبي ﷺ فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره .. متفق (٤) عليه لكن (٥) لمن لم يرض (٦) من (٧) المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال (٨) يلحقه العار بفقد (٩) الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين (١٠).
إن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجًا إلا بها
أو تشترط (١١) لا يشتري السراري ... أو يخلها طرًا من الأسفار
أو تشرط (١٢) السكنى بدار أو بلد ... إن لم يف خيارها قد انعقد (١٣)
أي: إن (١٤) شرط (١٥) لزوجته في صلب النكاح أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يسافر بها أو شرط لها السكنى بدارها أو بلدها ونحو ذلك

(١) في ب، جـ. ط عمرو بن مسعود.
(٢) في د بتنا وفي هـ بنا.
(٣) البخاري ٩/ ١١٣ - ١١٤ والنسائيُّ ٦/ ٦٣ - ٦٤.
(٤) هذا الحديث من أفراد مسلم وقد رواه برقم ١٤٨٠.
(٥) في س تكن.
(٦) في أيض.
(٧) في أ، جـ عن.
(٨) في النجديات وهـ، ط حالة.
(٩) في د، س، هـ بعقد.
(١٠) في ب، جـ، ط كالمساويين.
(١١) في جـ، ط يشترط وفي نظ، د، س أو تشترط أن لا يشتري السراري.
(١٢) في أيشترط.
(١٣) في أقد العقد وفي ب ق، العقد.
(١٤) سقطت من أ، جـ، ط، ط.
(١٥) في النجديات، ط اشترط.

2 / 578