566Şafi İkramlarالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHSoruşturmacıأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقYayıncıدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarحق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.(١) في جـ، ط سيدهم.(٢) سقط من ط ولا يعتقون.(٣) في أ، جـ، ط المتابع.2 / 567KopyalaPaylaşAI Sormak