544

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الخنثى من له كآلة (١) الرجل والأنثى أو ثقبة يخرج منها البول فمن ثبت فيه علامات الرجل أو النساء علم أنه رجل أو امرأة والذي لا علامة فيه مشكل فإذا مات من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي في قول الجمهور حتى يبلغ (٢) فتظهر (٣) فيه العلامات ويتضح أمره، فإن مات صغيرًا أو (٤) بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد، وهو قول ابن عباس (٥) والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم (٦) وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته (٧) والباقي لسائر الورثة (٨) .. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو (٩) يصطلحوا وبه قال أبو ثور وداود و(١٠) ابن جرير (١١).
ولنا: قول ابن عباس ولم يعرف له في الصحاية منكر (١٢) ولأن حالتيه

(١) في س ماله.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في د، س تظهر.
(٤) في ب، جـ، ط و.
(٥) في هـ العباس.
(٦) وهو قول مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٥٠: وميراث الخنثى إذا أشكل أمره -وإشكاله أن يبول من فرجيه جميعًا سواء- كان له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى هذا قول مالك في المشكل عنده إذا بال منهما.
(٧) في أحالتيه.
(٨) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٩.
(٩) في أ، جـ، ط و.
(١٠) سقطت من أ، جـ، ط.
(١١) مغني المحتاج ٣/ ٢٨ - ٢٩.
(١٢) روى هذا الأثر إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٦٩ قال: (قرأت على أبي عبد الله: عبد القدوس قال: حدثنا صفوان قال: كتب قسطنطين إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن صبي ولد له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل كيف يورث؟ وكيف يودى؟ فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: يورث ويودى من حيث يبول فإن بال منهما جميعًا فمن حيث بدر فإن كانا سواء فنصف دية ذكر ونصف دية أنثى والميراث كذلك).

2 / 545