530

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربة ينعزل
يعني: إذا أوصى لقراباته أو أهل قريته (١) أو وقف عليهم وفيهم كافر لم يدخل معهم.
وقال الشافعي: يدخل لأن اللفظ يتناوله بعمومه (٢).
ولنا: أنهم لا يدخلون (٣) في آية المواريث في لفظ القرآن مع عمومه فلم يدخلوا في لفظ الموصي والواقف، ولأن ظاهر حاله أنه لا يريد الكفار لما بينه وبينهم من عداوة الدين وعدم الوصلة المانع من الميراث، ووجوب النفقة ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والإخوة والأزواج وسائر الألفاظ العامة في الميراث فكذا ها هنا.
لكن لو (٤) أن أقاربه أو أهل قريته كلهم كفار دخلوا؛ لأنه لا يمكن تخصيصهم (٥) إذ في إخراجهم رفع للفظ بالكلية.
من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطي حيث كان القسم (٦)
أي: لو أوصى لزيد بسهم من ماله فله سدس (٧) بمنزلة سدس مفروض، إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسًا كاملًا، وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أُعيل معها، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الحسن وإياس بن معاوية والثوري (٨).

(١) في أ، ب، ط قرابته وفي جـ قرابه.
(٢) مغني المحتاج ٣/ ٦٤.
(٣) في هـ يدخل.
(٤) سقطت من جـ، ط وفي أ، ب يوجد مكانها و.
(٥) في د، س تخصيصه.
(٦) في د، س السهم.
(٧) في النجديات، ط السدس.
(٨) وقد ذكر نحو هذا بعض شراح الهداية عن أبي حنيفة وهو أن من أوصى لآخر بسهم من ماله فله السدس لا يزاد عليه ولا يقص: انظر شرح العناية ١٠/ ٤٤٢.

2 / 531