528

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ومن كتاب الوصايا
جمع وصية كالعطايا جمع عطية وهي لغة: الأمر قال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢] (١).
واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعده (٢) وهي مشروعة بالإجماع لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ولقوله ﷺ: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و(٣) وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه (٤).
من يوص للقرب قل لا يدخل ... منهم سوى من في (٥) الحياة يصل
فإن تكن صلاته (٦) منقطعة ... قرابة (٧) الأم إذًا ممتنعة
وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
يعني: إذا وصى لقريبه أو قرابته ونحوه دخل فيه من كان يصلهم في

(١) في ط نبية.
(٢) في ط الأمر بالتصرف بعد الموت بمال والتبرع به بعده.
(٣) سقطت الواو من النجديات.
(٤) البخاري ٥/ ٢٦٤ ومسلمٌ برقم ١٦٢٨ وأبو داود برقم ٢٨٦٢ والترمذيُّ برقم ٩٧٤ والنسائى ٦/ ٢٣٨، ٢٣٩.
(٥) سقطت من ب ونظ وفي أ، جـ ط بالحياة.
(٦) في نظ صلته.
(٧) في ب قرابته.

2 / 529