459Şafi İkramlarالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHSoruşturmacıأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقYayıncıدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.(١) في ب، جـ تأجيل.(٢) مغني المحتاج ٢/ ١٧٩.(٣) في د مكسورة.2 / 460KopyalaPaylaşAI Sormak