452

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
من باب الكفالة والصلح
الكفالة: مصدر كفل يكفل، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، والصلح: التوفيق والسِّلم، والإجماع على مشروعيتهما في الجملة (١).
إن لم يسلم كافل من كفلا (٢) ... يضمن ما على الأصيل أصلا (٣)
سواء المطلق والمؤجل ... ......................
يعني: إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمنًا لإحضاره فمضى ولم يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره (٤) وقال أكثر العلماء: لا يغرم.
ولنا عموم قوله ﵇: "الزعيم غارم" رواه الترمذيُّ وحسنه (٥)،

(١) انظر الإجماع ٩٩ والمغني ٥/ ٦ - ٧، ٩٥.
(٢) في د، س من كفله.
(٣) في د، س أصله.
(٤) وهذا مذهب مالك قال في المدونة ٥/ ٢٥٢: (قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل فإن لم يأت به غرم المال (قلت) أرأيت إن تكفل بوجهه إلى أجل فمضى الأجل ورفعه إلى السلطان أيغرمه أم لا في قول مالك؟.
(قال) قال مالك: يتلوم له السلطان فإن أتى به السلطان وإلا أغرمه المال).
(٥) الترمذيُّ برقم ١٢٦٥ وأبو داود برقم ٣٥٦٥ وأحمدُ ٥/ ٢٦٧ والبيهقيُّ ٦/ ٨٨.
وقد أخرجه أبو داود برقم ٣٣٢٨ وابن ماجة برقم ٢٤٠٦ ولفظه: (الحميل غارم) والحميل: الكفيل والضامن.

2 / 453