444

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ومن باب السلم والرهن
قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (١» قرضًا (٢). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (٣)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله ﷺ: "من أسلف (٤) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (٥) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (٦) من حديث ابن عباس.
والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة.
وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (٧) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها

(١) ما بين القوسين من ب وفي ط إلا أن السلف قرض.
(٢) تهذيب اللغة ١٢/ ٤٣١.
(٣) وزاد بعضهم في التعريف بثمن مقبوض بمجلس العقد وهذه الزيادة ضرورية وإلا كان بيع الدين بالدين وقد اعترض على هذه الزيادة بعض الفقهاء بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم لا أنه داخل في حقيقته، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى كما عرفه الموفق وغيره وهذا ضعيف؛ لأنّ الأجل شرط أيضًا من شروط السلم وقد تضمنه التعريف. انظر التنقيح المشبع ١٣٨ وهداية الراغب ٣٣٨ وحاشية ابن قاسم على الروض ٥/ ٤.
(٤) في الأزهريات أسلم.
(٥) في د، س أو.
(٦) البخاري ٤/ ٣٥٥ ومسلمٌ رقم ١٦٠٤.
(٧) في النجديات، هـ، طعلى.

2 / 445