442

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان (١) انتهى المقصود منه.
وقول الناظم (٢): خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا (٣) أي: لئلا (٤) ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه.
لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة
يقول إنه نظم (٥) هذه المسألة وأطال فيها لحاجة الناس إليها لكثرة وقوعها والسؤال عنها فرحمه الله وجزاه خيرًا.

(١) وقد رجح أئمة الدعوة ما ذهب إليه شيخ الإِسلام قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: (وكثير من الأصحاب تابعوا. الشيخ تقي الدين في إلحاق سائر الديون بالقرض وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة وهو أقوى فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا لصلح بحسب الإمكان هيبة الجزم بذلك. الدرر السنية ٥/ ١١٠ وقال حسن بن حسين بن علي بعد أن تكلم عن اختيار الشيخ: (وهو المعتمد لدينا في الفتوى) المرجع السابق ٥/ ١١٢.
(٢) في النجديات النظم.
(٣) في د عدلًا لا ماضيًا.
(٤) في ب لأنه لا ينتظر وسقطت أي من النجديات، ط.
(٥) في د، س يقول ناظم هذه المسألة.

1 / 444