420

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(ومن باب البيع الفاسد والباطل (١»
بيع العصير أبطله من (٢) خمار ... والعبد لو كافر من كفار
أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما (٣) قصد به الحرام (٤) كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم (٥) لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب (٦) بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام (٧) وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما (٨) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا (٩).

(١) هذا العنوان ليس في شيء من نسخ الشرح وهو من نظ.
(٢) في نظ في.
(٣) في د، سمن.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في دلمن يشتريه.
(٧) في أ، جـ غلامه.
(٨) في النجديات، ط أجارتها.
(٩) وهو مذهب الإمام مالك ﵀ قال في مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤: وذكر القرطبي والأبي في أوائل شرح مسلم في منع بيع العنب لمن يعصرها خمرًا قولين. =

1 / 422