416

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والمبهم أيضًا قسمان:
أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.
ب- و(١) ما لا (٢) يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه (٣).
فما تعلق به حق توفية (٤) منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" (٥)، والمبيع نفعه للمشتري (٦) فيكون (٧) ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية (٨) لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.
وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا (٩) عرفًا
أي: إن (١٠) تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي ﷺ "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله ﵇: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق (١١) عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن

(١) ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
(٢) سقطت من أ، حـ، ط.
(٣) لم يرد القسم الأوّل من المبهم في جميع النسخ وهو ما يتعلق به حق توفيته مثل القفيز من صبرة والرطل من زبده ونحو ذلك وهو من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري كما ذكر المؤلف بعد. انظر الشرح الكبير ٤/ ١١٥ - ١١٦.
(٤) في ج، ط توفيته.
(٥) رواه أبو داود برقم ٢٥٠٨ - ٣٥١٠ والترمذي ١٢٨٥ والنسائيُّ ٨/ ٢٥٤، ٢٥٥ وصححه الترمذيّ والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٥٨ - ١٥٩.
(٦) في الأزهريات، أ، ح، ط للبائع وهو سهو من النساخ.
(٧) في النجديات، ط من ضمانه.
(٨) في ب، جـ ط توفيته.
(٩) في نظ، حـ ط فيما.
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) البخاري ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢ ومسلمٌ برقم ١٥٢٥ و١٥٢٦.

1 / 418