392

Şafi İkramlar

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Soruşturmacı

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال (١).
وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الغلول وما أخذه لنفسه، وإنما توانى في المجيء به، وليس الخلاف فيه، ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبًا معتذرًا، والتوبة تجب (٢) ما قبلها.
وأما النهي عن إتلاف المال فمقيد (٣) بعدم المصلحة.
ولا يحرق السلاح لأنه يحتاج (٤) إليه في القتال، ولا الحيوان لحرمته، ولا المصحف لحرمته أيضًا ولا نفقته، ولا ثيابه التي عليه ولا آلة دابته، ولا كتب علم، ولا ما لا تأكله النار، ويكون ذلك كله للغال، ويؤخذ ما غله للمغنم، فإن تاب بعد القسمة رد (٥) خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه.
...................... ... وسهمه يحرمه (٦) عند الوفا
أي: يحرم الغال سهمه فلا يعطاه عقوبة له اختاره الآجري.
والصحيح من المذهب أنه يعطى سهمه قدمه في المغني والشرح ونصراه (وقدمه) (٧) في الفروع وصححه في النظم وقطع به في الإقناع والمنتهى؛ لأنّ سبب الاستحقاق (٨) موجود (٩) ولم يثبت حرمان سهمه في

= منكر الحديث قال محمَّد: وقد روى في غير حديث عن النبي ﷺ فلم يأمر فيه بحرق متاعه وقال: هذا حديث غريب. أ. هـ.
(١) أبو داود برقم ٢٧١٥.
(٢) في أ، جـ تجبه.
(٣) في ب، جـ، ط فقيد.
(٤) في د محتاج.
(٥) في د، ورد.
(٦) في د، س يحرم.
(٧) ما بين القوسين من ب وفي هـ ونصره في الفروع.
(٨) وهو حضور المعركة بقصد القتال.
(٩) في ب موعود.

1 / 394