17Şafi İkramlarالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHSoruşturmacıأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقYayıncıدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٤ - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (١).٥ - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (٢)٦ - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (٣).٧ - تفضيل المدينة على مكة (٤).٨ - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (٥).٩ - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (٦).ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي:١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (٧).٢ - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (٨).٣ - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (٩).٤ - أن سجود السهو كله قبل السلام (١٠).٥ - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (١١).(١) المرجع السابق ١/ ٢٥٦.(٢) المرجع السابق ١/ ٣٣٧.(٣) المرجع السابق ١/ ٤٢٦.(٤) شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٤.(٥) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٣٧.(٦) المرجع السابق ١/ ٤٣٧.(٧) انظر مغني المحتاج ١/ ١٥٥ - ١٥٦.(٨) المرجع السابق ١/ ١٧٢.(٩) المرجع السابق ١/ ٢٢٩.(١٠) المرجع السابق ١/ ٢١٣.(١١) المرجع السابق ١/ ٢٦٥.1 / 17KopyalaPaylaşAI Sormak