162Şafi İkramlarالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 AHمنصور البهوتي - 1051 AHSoruşturmacıأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقYayıncıدار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مYayın Yeriالمملكة العربية السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.* * *...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهبأي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤).* * *والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦).* * *...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعيأي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).(١) في أ (علي).(٢) سقطت من د، س.(٣) بداية المجتهد ١/ ٩١.(٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢.(٥) في د، س الثلاث.(٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢.(٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.(٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.1 / 164KopyalaPaylaşAI Sormak