203

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Yayıncı

دار الخراز

Baskı

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Yayın Yılı

٢٠٠٢م

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم "٥٧": وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة مطلقًا، فقد رأى النبي ﷺ رجلًا قائما في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي ﷺ أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفى بنذرها..، ومع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. انتهى.
القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهم
لا شك عند أحد من المسلمين أن هذا الدين كامل، فقد قال تعالى في كتابه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] .
وكمال الدين يلزم منه أنه كل طريقه لدعوة الناس إلى عبادة ربهم لم يستعملها النبي ﷺ مع إمكان استعماله لها، يكون استعمالها بعد النبي ﷺ بدعة في الدين، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "١١/٦٢٠، ٦٢٥": عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل، وقطع الطريق، والسرقة، وشرب خمر، وغير ذلك، ثم إن

1 / 207