741

Mawsu'at al-Akhlaq al-Islamiyyah

موسوعة الأخلاق الإسلامية

Yayıncı

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

ما يباح من الحقد
الأصل في الحقد أنه حرام ولا يجوز أن يحقد المسلم على أخيه المسلم، ولكنه يجب عليه أن يحقد على اليهودي الذي يقتل أبناء المسلمين في فلسطين، والنصراني الحاقد، والشيوعي الملحد، والهندوسي الذين يحرق مساجد المسلمين ويقتلهم، قال تعالى: قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ [التوبة: ١٣ - ١٤].
ولا يزول حقد المسلم على الكافر إلا أن يسلم، فعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والله، لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» (١).
(قال الأشرف: بهما تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد يومئذ ; لأن جميع الخلق يكونون يومئذ على ملة واحدة، وهي الإسلام، وأعلى أسباب التباغض وأكثرها هو اختلاف الأديان) (٢).

(١) رواه مسلم (١٥٥).
(٢) «مرقاة المفاتيح» للقاري (٨/ ٣٤٩٤).

2 / 240