176

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

Yayıncı

(بدون ناشر)

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الماء، فنكره التطهر به خروجًا من الخلاف.
وقد سبق لك مناقشة كراهة الشيء مراعاة للخلاف، وأنه قول ضعيف جدًّا، وليس الخلاف من أدلة الشرع المتفق عليها، ولا المختلف فيها، والخلاف إن كان له حظ من النظر بحيث تكون له أدلة معتبرة فحينئذ يكون له اعتبار من أجل الأدلة الثابتة، وإن لم يكن له أدلة معتبرة، فلا حظ له ولا اعتبار، ومع ذلك فليس التعليل بالخلاف حجة شرعية، وإنما العبرة بالدليل الشرعي.
* * *

1 / 179