1449

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Soruşturmacı

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

دولة قطر

وفي باب إقطاع الأنصار البحرين: "عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ" (١) (كذا لهم، وعند ابن السكن: "كلُّ ذَلِكَ يَقُولُونَ") (٢)، وهو الصواب.
وفي البخاري في كتاب الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل الله: وإنَّهُ كُلُّ ما يُنْبِتُ الرَّبِيعُ، يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ" (٣) كذا في النسخ هنا، وصوابه: "وإِنَّ مِمّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ" كما في مسلم (٤)، وكما في غير هذا المكان من البخاري (٥).
قوله: "كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (٦)، وللجرجاني في مواضع: "كالْعائِدِ يَعُودُ في قَيْئِهِ" (٧)، والأول أشهر وأصح لفظًا.
وفي حديث ابن عباس ﵄: "مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ كُلُّهُ سُنَّةُ نَبِيّكُمْ ﷺ " (٨) كذا هو في جميع النسخ، وعلق بعض شيوخنا: (الطواف عمرته) (٩)، وبه يستقيم الكلام ولا يفهم الأول.

(١) البخاري (٣١٦٣).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (س، أ، ظ).
(٣) البخاري (٢٨٤٢) من حديث أبي سعيد.
(٤) مسلم (١٠٥٢/ ١٢٣).
(٥) البخاري (١٤٦٥).
(٦) "الموطأ" ١/ ٢٨٢، البخاري (٣٠٠٣)، مسلم (١٦٢٠) من حديث عمر بن الخطاب، والبخاري (٦٩٧٥)، مسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس.
(٧) البخاري (١٤٩٠، ٢٦٢١)، وفيه: "كالْعائِدِ في قَيْئِهِ".
(٨) مسلم (١٢٤٤/ ٢٠٦)، وفيه: "قالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبّاسٍ: ما هذِه الفُتْيا التِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنّاسِ، أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيّكُمْ ﷺ.
(٩) وقع في مسلم (١٢٤٤/ ٢٠٧): "مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوافُ عُمْرَةٌ. فَقالَ: سُنَّةُ نَبِيكُمْ ﷺ ".

3 / 366