582

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

كان أقل من ذلك استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا.

وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا، وفيه تردد (1).

وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه.

كذلك. وإطلاق الرواية (1) يدل عليه أيضا. ويظهر من بعض الأصحاب أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، وإلا استأنف.

قوله: «والحق به من وجب عليه صوم شهر في كفارة- إلى قوله- وفيه تردد».

(1) الضمير العائد إلى الملحق به يعود إلى ما ذكر ممن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر. ووجه التردد اشتراك الشهرين في الوجوب واشتراط التتابع، فالاكتفاء بالخمسة عشر في الأول يوجب إلحاق الثاني للاشتراك، ومن اختصاص النص (2) بالمنذور فإلحاق غيره به قياس، مع أن الأصل يقتضي متابعة الجميع. وقد يعتنى بإدراجه في النص من حيث وروده فيمن جعل على نفسه شهرا، والجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب. ولا بأس به. وما قيل من «أن التردد هنا في موضعين، هذا أحدهما، والآخر التنصيف على العبد إذ يحتمله لمناسبة تنصيف الحدود، وعدمه لعموم النص» خروج بالبحث إلى ما لا يقتضيه المقام، ولا يناسب الكلام.

Sayfa 72