[المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب]
المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب (1)، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا، وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا.
[فرع من فعل ما تجب به الكفارة]
فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه (2).
كفر.
قوله: «تتكرر الكفارة بتكرر الموجب. إلخ».
(1) لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، واما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (1)، وفي المهذب إجماعا (2). واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (3). وهو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد. والجماع بالعود بعد النزع.
قوله: «من فعل ما تجب به الكفارة- إلى قوله- وهو الأشبه».
(2) الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، ولانتهاكه حرمة الصوم. ووجه السقوط انه صوم غير واجب عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف ذلك بتجدد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف انه من شوال بالبينة. والفرق بين الأمرين واضح. وفرق بعضهم بين ما لو كان
Sayfa 36