443

Masalik Al Afham ila Tanqih Shara'i Al-Islam

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

Bölgeler
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

[الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة]

الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما (1)، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.

قوله: «لو عارض (1) أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة- إلى قوله- واستأنف الحول فيهما».

(1) الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعين في الموضعين، أما الثانية فظاهر، وأما الأولى فلقوله: «سقط وجوب المالية والتجارة» إذ لو كانت الأولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.

ويشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدل الأعيان وتقلب الأموال فلا يؤثر فيها المعارضة. وقد ادعى الامام فخر الدين (2) ((رحمه الله)) الاتفاق على بقاء التجارة، وانما الخلاف في استئناف حول المالية، والقول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ (3) ((رحمه الله))، بناء على اتحاد جنس العوض والمعوض، وقد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية ويسقط التجارة حذرا من الثنيا، لكن انما تسقط زكاة التجارة عنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع. وقد نبه عليه المصنف بقوله «بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة».

وتظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في أثناء الحول فإن الأخرى تثبت.

وفي قول المصنف: «سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما» إشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه- وان قدمت المالية عند تمامه- وهو واضح بعد ثبوت الاستئناف، أما قبله فقد عرفت الاشكال فيه.

Sayfa 404