219Mardin Meseleleriالمسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بهاİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHYayıncıدار الفلاحYayın YeriمصرTürlerFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوهذا إذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير، فإن ذلك يجوز عند الجمهور.وكذلك إذا باع الدراهم التي فيها غش بجنسها، فإن الغش غير مقصود، والمقصود بيع الفضة بالفضة، وهما متماثلان.وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة، يقول من يكرهه: إنه بَيْعُ فضة ونحاسٍ بنحاس، والصحيح الذي عليه الجمهور: أن هذا كله جائز (١).(١) "الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٧، ٤٥٨).1 / 220KopyalaPaylaşAI Sormak