باب الأمر والنهي
1947 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع ، عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟
قال: إن كان مغطى فلا يكسره.
1948 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب علي أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينوني عليه؟
قال: إذا علم الله، عز وجل، من قلبك، أنك منكر لذلك، فأرجو أن لا يكون عليك شيء (1).
1949 - قلت لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر؟
قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا (2).
1950 - سمعت أبا عبد الله يقول: وصلينا يوما إلى جنب رجل لايتم ركوعه، ولا سجوده.
فقال: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك (3).
1951 - وسئل عن الرجل يرى الطنبور، أو الطبل، مغطى، أيكسره؟
قال: إذا كان يثبته أنه طنبور، أو طبل كسره.
1952 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها شيئا، فلا يدري أمسكر هو أم خل.
قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.
قيل له: فإذا كان خلا، أو دبسا، ثم كسره، أيغرمه؟
قال: نعم، وتبسم.
Sayfa 441