440

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الأمر والنهي

1947 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع ، عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟

قال: إن كان مغطى فلا يكسره.

1948 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل تكلم بكلام سوء يجب علي أن أغيره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينوني عليه؟

قال: إذا علم الله، عز وجل، من قلبك، أنك منكر لذلك، فأرجو أن لا يكون عليك شيء (1).

1949 - قلت لأبي عبد الله: متى يجب علي الأمر؟

قال: ما لم تخف سوطا ولا عصا (2).

1950 - سمعت أبا عبد الله يقول: وصلينا يوما إلى جنب رجل لايتم ركوعه، ولا سجوده.

فقال: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك (3).

1951 - وسئل عن الرجل يرى الطنبور، أو الطبل، مغطى، أيكسره؟

قال: إذا كان يثبته أنه طنبور، أو طبل كسره.

1952 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى القنينة مغطاة، يعلم أن فيها شيئا، فلا يدري أمسكر هو أم خل.

قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.

قيل له: فإذا كان خلا، أو دبسا، ثم كسره، أيغرمه؟

قال: نعم، وتبسم.

Sayfa 441