414

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟

فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.

1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟

قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.

1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟

قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.

1810 - سألته عن اللدود؟

فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.

1811 - فقلت له: ما الوجور؟

قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.

1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".

قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.

Sayfa 410