410

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1784 - سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟

قال: نعم، ما بأس بذلك.

1785 - وسألته عن الماء يوضع للقبور؟

فقال: لا أدري.

1786 - وسئل عن المسكر يعمل منه الخل؟

فقال: لا يؤكل.

1787 - سمعت أبا عبد الله يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كي ما يكون عنقه منه.

1788 - عرضت على أبي عبد الله من حديث أبي همام، عن ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب".

و"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة في القدح".

قال لي أبو عبد الله: حديثا أبي سعيد منكران؟

1789 - وسمعته يقول: المسكر خمر، فمن سكر لم تقبل له صلاة أربعين يوما، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

1790 - سألته عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سكر فاجلدوه"، وقال في الرابعة: "إن سكر فاقتلوه " كيف العمل فيه؟

قال أبو عبد الله: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والنفس بالنفس " حديث عثمان بن عفان، رحمة الله عليه.

Sayfa 407