406

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.

1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟

قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ.

1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟

قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.

1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1)؟

قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.

1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعا.

قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون.

1767 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضا.

Sayfa 404