402

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الذبائح

1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.

1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟

قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟

قال: تؤكل.

1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟

قال: لا بأس بها.

1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

Sayfa 399