398

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟

قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس أن يعطي.

1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟

قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها.

1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها.

Sayfa 396