394

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1712 - سألت أبا عبد الله عن امرأة من أهل الشرك يهودية، سباها المشركون، فظهر المسلمون عليهم فاستنقذوها من أيديهم، إلى من ترد؟

قال: ترد إلى ذمتها، وإلى أهل دينها.

1713 - وسئل عمن أسر من الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم أيبيعونهم؟

قال: هؤلاء قد وجبت لهم حرمة الإسلام، إلا من ارتد منهم عن دينه، فهو بمنزلة المماليك (1).

1714 - وسئل عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟

قال: هو أحق بها، مالم تقسم.

1715 - قيل له: فإن أبقت؟

قال: سبيلها واحد، أسرت أو أبقت.

1716 - وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء الله، ثم إنه جاء، وجاء معه برمك (2) وخرثي (3)، ما تقول فيما جاء به؟

قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدا له أبق إليه، وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها.

قيل له: فالمتاع والخرثى؟

فلم يجب فيه بشيء.

قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟

قال: العبد له غنيمة؟

1717 - قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟

قال: لا، وقد قاله قوم.

قيل له: يرد إلى مولاه بعد ما يقسم؟

قال: لا يرد إليه بعد ما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم.

وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخرة، والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه.

قال أبو عبد الله: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ أليس هو أحق به!!

قال: هذا قياس واحد.

Sayfa 394