379

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب

1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟

قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.

1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟

قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.

1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟

قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.

1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟

قال: تكون لأهل القرية.

1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟

قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟

وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).

Sayfa 383