366

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب الأحكام في الثغور والجهاز إليهم

1610 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر فيقدم الزيت والبزر، فيباع رخيصا، فله أن يشتريه، يكبسه ويقته (1) إن فضله يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضا بفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئا من هذه الأصناف؟ أو يخرج به منها، وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟

قال أبو عبد الله: لا يحتكر على الثغر شيئا من هذه الأصناف وغيرها، مما ينتفع به المسلمون، ويتقوون به على عدوهم.

1611 - وسئل عن الرجل يحمل المتاع من الشام إلى البحر، فيسلم أحيانا، ويصاب أحيانا، يأخذه الروم في مجيئه، إذا سلم رخص الثغر، أله أن يحمل على ما وصفت، أم يخرج له منه والبحر مخيف؟

قال أبو عبد الله: يحمل، فليس كل مرة يقطع عليه، يحمل ويجهز، حتى ينتفع به المسلمون.

Sayfa 375