354

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟

قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).

1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟

قال: لا، حتى يطأها.

1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

1574 - وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.

1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.

1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

Sayfa 364