350

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟

قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة.

1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟

قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.

قيل: فإن لم يكن له أهل؟

قال: يجعل في بيت مال المسلمين.

1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟

قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم.

1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟

قال: على سيدها.

1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

Sayfa 360