339

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1494 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عليه كفارة، وليس عنده شيء؟

قال: ولا فضل قوت يوم؟!

قال: إن كان عنده فضل قوت يوم أطعم في الكفارة.

1495 - قلت: الصبي يكون مفطوما، يعطى في كفارة اليمين؟

قال: إذا كان يأكل الطعام يعطى.

1496 - وسئل عن الرجل يعطى في كفارة اليمين قيمة؟

قال: لا يعطي إلا ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تمرا أو حنطة، ولا يعجبني قيمة.

1497 - سألت أبا عبد الله، قلت: في الكفارات يفرق الصيام؟

قال: لا يفرق صيام الثلاثة أيام، ويفرق ما سوى ذلك، في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (1).

قال حجاج: قلت لعطاء، فقال: "إذا ننقاد لكتاب الله، عز وجل".

1498 - سألته عن كفارة اليمين: صيام ثلاثة أيام؟

قال: متواليات في قراءة أبي، وابن مسعود.

1499 - سألته عن النذر؟

فقال: قال الله، عز وجل: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} (2).

1500 - وسئل عن الرجل يمرض فيقول: إن قمت من مرضي هذا لله، عز وجل، علي أن أتصدق بمالي، فقام من مرضه ذلك؟

قال: يتصدق بثلث ماله.

1501 - سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟

قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.

Sayfa 348