337

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1479 - سئل أبو عبد الله عمن: جعل ماله في المساكين؟

قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إلي.

1480 - وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعلي المشي؟

قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفاراتان، يروى فيه عن ابن عمر، وزينب، وحفصة.

1481 - سألت أبا عبد الله عن امرأة حلفت بعتق جارية لها إن كان عندها دينار، فنظرت فإذا عندها ديناران؟

قال أبو عبد الله: أما العتق والطلاق فإنه يقع عليها، وإذا حلفت على المشي، يرى أنه كما حلفت عليه، فلا يكون كما حلفت، فذلك اللغو الذي قال الله، تبارك وتعالى: {لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (1)، فأما العتق والطلاق فإنه يعتق ويطلق.

1482 - وسئل عن الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟

قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مد بر رطل وثلث.

1483 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل عاهد الله، عز وجل، أن لا يأكل من قرابته شيئا وهو يحتاج إليهم؟

قال: أحب إلي أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.

1484 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال الرجل: علي عهد الله، ثم حنث أعتق رقبة.

1485 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: علي عهد الله إن كلمت أخي؟

قال: يعتق رقبة ويكلمه.

Sayfa 346