333

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

باب ميراث السقط والحميل

1474 - سألته عن السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح، أو عطس أو بكى ورث.

1475 - سألته عن حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة؟

قال: سألت إبراهيم عن الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟

قال لي أبو عبد الله: لا يورث إلا بشهود.

قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت المغيرة يقول، عن إبراهيم في الحميل: "إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه".

قال أبو عبد الله: لا يرثه إلا ببينة.

1476 - سألت أبا عبد الله عن أخوين مات أبوهما فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينا ألف درهم؟

قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان:

القول الأول، فإنه كان يقول: "لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا".

وقوله الآخر: "يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا، إن كان خلف ألفين يأخذ خمس مئة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمس مئة".

وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع عليه بالخمس مئة؟ وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره.

Sayfa 342