324

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟

قال: المال لابنة الأخ.

1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟

قال: لا يعجبني.

ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.

1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.

قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.

1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟

قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.

Sayfa 338