314

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟

قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.

1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ولولده؟

قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1).

1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟

قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.

قيل: فإن لم تكن له عصبة؟

قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال.

1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟

قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.

والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.

قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته يورث عنه (2).

Sayfa 328