300

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.

1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟

فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.

1352 - سألته عن الميت يسمي شيئا للحج قدر عشرين دينارا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟

قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج.

1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟

قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.

1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها (1) غيرهم؟

[قال] (2): لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.

1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان كذا وكذا؟

قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يعطى دراهم.

1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء.

قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث (3).

Sayfa 316